العلامة الحلي
216
منتهى المطلب ( ط . ج )
مذهب علمائنا أجمع وبه قال أكثر العلماء . وقال أبو حنيفة : ينفسخ النكاح ؛ لافتراق الزوجين في الدار وطروّ الملك على أحدهما فانفسخ النكاح ، كما لو سبيت المرأة وحدها « 1 » . والجواب : أنّ الملك لا يحصل بنفس الأسر ، بل باختيار الإمام له . إذا ثبت هذا : فإن منّ عليه الإمام أو فأداه ، فالزوجيّة على حالها ، وإن استرقّه الإمام ، انفسخ النكاح . ولو أسر الزوجان معا ، انفسخ النكاح عندنا ، وبه قال مالك ، والثوريّ ، والليث « 2 » ، والشافعيّ « 3 » ، وأبو ثور « 4 » . وقال أبو حنيفة : لا ينفسخ النكاح ، وبه قال الأوزاعيّ ، وأحمد بن حنبل « 5 » . لنا : قوله تعالى : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ « 6 » وَالْمُحْصَناتُ : المزوّجات إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ بالسبي .
--> ( 1 ) حلية العلماء 7 : 666 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 416 ، المغني 10 : 467 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 407 . ( 2 ) الكافي في فقه أهل المدينة : 209 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 405 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 416 . ( 3 ) الحاوي الكبير 14 : 241 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 307 ، حلية العلماء 7 : 666 ، روضة الطالبين : 1808 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 416 ، مغني المحتاج 4 : 229 ، السراج الوهّاج : 545 . ( 4 ) الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 405 . ( 5 ) الحاوي الكبير 14 : 241 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 405 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 416 ، الكافي لابن قدامة 4 : 217 ، الإنصاف 4 : 135 . ( 6 ) النساء ( 4 ) : 24 .